فصل: بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى الرملي



.كِتَابُ الزَّكَاةِ:

.بَابُ زَكَاةِ الْحَيَوَانِ:

(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ وَالْخِيَارُ فِي الشَّاتَيْنِ وَالدَّرَاهِمِ لِدَافِعِهَا، وَقَوْلُهُمْ وَعَلَى الْعَامِلِ الْعَمَلُ بِالْمَصْلَحَةِ لِلْمُسْتَحِقِّينَ فِي دَفْعِهِ الْجُبْرَانَ وَأَخْذِهِ هَلْ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ لِأَنَّ رِعَايَةَ الْمَصْلَحَةِ يُنَافِيهَا تَخْيِيرُ الْمَالِكِ أَوْ مُرَادُهُمْ رِعَايَتُهَا إذَا خَيَّرَهُ الْمَالِكُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ وُجُوبَ رِعَايَةِ الْمَصْلَحَةِ عَلَيْهِ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ دَافِعًا لِلْجُبْرَانِ أَوْ آخِذًا لَهُ وَخَيَّرَهُ الْمَالِكُ فِي الْأَخْذِ.
(سُئِلَ) عَنْ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ زَكَوِيَّيْنِ كَإِبِلٍ وَبَقَرٍ هَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَوْ لَا فَإِنْ قُلْتُمْ بِوُجُوبِهَا فِيهِ فَهَلْ يَلْحَقُ بِأَخَفِّهِمَا فِي النِّصَابِ أَوْ بِأَثْقَلِهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ وَيَلْحَقُ بِأَخَفِّهِمَا فِي النِّصَابِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا اسْتَنَدَ إلَيْهِ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْمَعْلُوفَةِ أَيْضًا الَّذِي لَا يَتِمُّ اسْتِدْلَالُ أَئِمَّةِ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى نَفْيِ وُجُوبِ زَكَاتِهَا بِمَفْهُومِ حَدِيثِ السَّائِمَةِ إلَّا بِدَفْعِهِ وَهُوَ أَنَّ الْمُقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْقَيْدَ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَالتَّقْيِيدُ بِالسَّائِمَةِ فِي الْحَدِيثِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ تَقْيِيدُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ بِكَوْنِهَا سَائِمَةً وَمَفْهُومُهُ عَدَمُ وُجُوبِهَا فِي الْمَعْلُوفَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا الْمَفْهُومُ الَّذِي فِي التَّقْيِيدِ بِالسَّائِمَةِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا. اهـ. وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالسَّائِمَةِ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ إذْ الْغَالِبُ فِي الْمَاشِيَةِ كَوْنُهَا مَعْلُوفَةً عَكْسَ مَا زَعَمَهُ ذَلِكَ الْقَائِلُ وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ فَإِنَّمَا يَلْغَى الْقَيْدُ بِهِ إذَا لَمْ يَظْهَرْ فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فِي حُكْمِهِ وَمَا نَحْنُ فِيهِ لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ مَفْهُومَ الْقَيْدِ اُعْتُضِدَ بِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا الْبَرَاءَةُ الْأَصْلِيَّةُ فَإِنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيهَا ثَانِيهِمَا أَنَّ عِلَّةَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي السَّائِمَةِ تَوَفُّرُ مُؤْنَتِهَا بِرَعْيِهَا فِي كَلَأً مُبَاحٍ وَهَذِهِ مَنْفِيَّةٌ فِي الْمَعْلُوفَةِ.

.بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ وَمَا تَجِبُ فِيهِ:

(سُئِلَ) عَنْ سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْ دَيْنٍ مُعَامَلَةً لَهُ عَلَى مُكَاتَبِهِ إذْ فِيهِ تَنَاقُضٌ مَا الْمُعْتَمَدُ فِيهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ سُقُوطُهَا لِعَدَمِ لُزُومِ الدَّيْنِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ الرَّاجِحَ سُقُوطُهُ بِتَعْجِيزِ الْمُكَاتَبِ نَفْسِهِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ ادَّخَرَ مِائَةَ دِينَارٍ مَثَلًا وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثُونَ سَنَةً مَثَلًا فَكَيْفَ يُخْرِجُ مِنْهَا قَدْرَ الزَّكَاةِ بِالْحِسَابِ وَهَلْ لَهُ قَاعِدَةٌ مُطَّرِدَةٌ مِنْ غَيْرِ الْبَسْطِ فِي كُلِّ مَا يَقَعُ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الصُّوَرِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الْأُولَى دِينَارَانِ وَنِصْفُ دِينَارٍ وَعِنْدَ تَمَامِ السَّنَةِ الثَّانِيَةِ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ بَاقِي الْمَالِ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ السِّنِينَ.

.بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ:

(سُئِلَ) هَلْ الْمُعْتَمَدُ مَا ذَكَرَهُ فِي تَنْقِيحِ اللُّبَابِ وَتَبِعَهُ الْمُخْتَصَرُ فِي التَّحْرِيكِ فِي بَابِ زَكَاةِ النَّابِتِ مِنْ اشْتِرَاطِ كَوْنِ الزَّرْعِ مِنْ زَارِعٍ لِيُخْرِجَ مَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ مُعْتَمَدٌ أَمْ لَا؟ كَمَا يَقْتَضِيهِ إطْلَاقُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا نَبَتَ بِنَفْسِهِ فَقَدْ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَقَوْلُهُ مِمَّا يُنْبِتُهُ الْآدَمِيُّونَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنْ تُقْصَدَ زِرَاعَتُهُ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِنْسِ مَا يَزْرَعُونَهُ حَتَّى لَوْ سَقَطَ الْحَبُّ مِنْ يَدِ مَالِكِهِ عِنْدَ حَمْلِ الْغَلَّةِ أَوْ وَقَعَتْ الْعَصَافِيرُ عَلَى السَّنَابِلِ فَتَنَاثَرَ الْحَبُّ وَنَبَتَ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ إذَا بَلَغَ نِصَابًا بِلَا خِلَافٍ اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَابِ صَدَقَةِ الْمَوَاشِي فِي مَسَائِلِ الْمَاشِيَةِ الْمَغْصُوبَةِ.
(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ زَكَاةُ أُرْزِ شَعِيرٍ فَضَرَبَ ذَلِكَ الْوَاجِبَ حَتَّى صَارَ أَبْيَضَ فَحَصَلَ مِنْهُ نِصْفُ أَصْلِهِ مَثَلًا ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْ الْأُرْزِ الشَّعِيرِ هَلْ يُجْزِئُهُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْ وَاجِبِهِ.

.بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ:

(سُئِلَ) عَنْ زِنَةِ الْخَاتَمِ مِنْ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَهَلْ يَجُوزُ تَعَدُّدُهُ أَوْ لَا وَمَا يُعْتَمَدُ مِمَّا ذُكِرَ فِي شَرْحَيْ الْبَهِجَةِ وَالرَّوْضِ وَضَعَّفَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ وَحَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَمَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي فَتَاوِيه وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ أَفِيدُوهُ مُعَلَّلًا بِدَلِيلِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْأَصْحَابُ لِمِقْدَارِ الْخَاتَمِ الْمُبَاحِ اكْتِفَاءً بِالْعُرْفِ فَالْمَرْجِعُ فِي زِنَتِهِ إلَيْهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيُّ وَغَيْرُهُ فَمَا خَرَجَ عَنْهُ كَانَ إسْرَافًا كَمَا قَالُوهُ فِي الْخَلْخَالِ لِلْمَرْأَةِ وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَنْقُصَ عَنْ مِثْقَالٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ وَجَدَهُ لَابِسَ خَاتَمٍ حَدِيدٍ مَا لِي أَرَى عَلَيْك حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا». اهـ. وَهَذَا الْخَبَرُ ضَعَّفَهُ فِي شَرْحَيْ الْمُهَذَّبِ وَمُسْلِمٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ أَنَّهُ مُنْكَرٌ وَاسْتَغْرَبَهُ التِّرْمِذِيُّ وَإِنْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَحَسَّنَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ الِاحْتِجَاجِ بِهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْأَفْضَلِ وَيَجُوزُ تَعَدُّدُهُ اتِّخَاذًا وَلُبْسًا أَمَّا اتِّخَاذُهُ فَفِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ يَجُوزُ التَّخَتُّمُ بِالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ خَوَاتِيمَ كَثِيرَةً لِيَلْبَسَ الْوَاحِدَةَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَاحِدِ جَازَ وَأَمَّا لُبْسُهُ فَقَدْ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ الصَّوَابُ فَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ فِي الِاسْتِذْكَارِ فَقَالَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ لُبْسُ فَوْقَ خَاتِمَيْنِ وَقَالَ الْخُوَارِزْمِيُّ إنَّ الرَّجُلَ إذَا لَبِسَ زَوْجًا مِنْ خَاتَمٍ فِي يَدٍ أَوْ فَرْدًا فِي كُلِّ يَدٍ أَوْ زَوْجًا فِي يَدٍ وَفَرْدًا فِي أُخْرَى يَجُوزُ فَإِنْ لَبِسَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ زَوْجًا قَالَ الصَّيْدَلَانِيُّ فِي الْفَتَاوَى لَا يَجُوزُ.اهـ.
وَالضَّابِطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ لَا يُعَدَّ إسْرَافًا وَقَالَ ابْنُ الْعِمَادِ إنَّمَا عَبَّرَ الشَّيْخَانِ بِمَا مَرَّ لِأَنَّهُمَا يَتَكَلَّمَانِ فِي الْحُلِيِّ الَّذِي لَا تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ أَمَّا إذَا اتَّخَذَ خَوَاتِيمَ لِيَلْبَسَ اثْنَيْنِ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ دَفْعَةً فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ لِوُجُوبِهَا فِي الْحُلِيِّ الْمَكْرُوهِ.

.بَابُ زَكَاةِ التِّجَارَةِ:

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ اشْتَرَى زَيْدٌ مِنْ عَمْرٍو سِلْعَةً فِي مِصْرَ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ بَاعَهَا زَيْدٌ بِالشَّامِ بِأَكْثَرَ مِنْ نِصَابٍ ثُمَّ اشْتَرَى بِثَمَنِهَا عُرُوضًا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَ تِلْكَ الْعُرُوضِ وَبَيْنَ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ لِمَالِهِ فِي ذِمَّتِهِ فَوَضَعَ عَمْرُو الْمَذْكُورُ يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الْعُرُوضِ فِي مِصْرَ فِي حَوْلِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ وَأَخَذَهَا عِوَضًا عَنْ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيبٍ وَتَعْوِيضٍ شَرْعِيَّيْنِ ثُمَّ بَاعَ بَعْضَهَا فِي حَوْلِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ بَاقِيهَا بَعْدَهُ وَقَبَضَ ثَمَنَهَا وَتَصَرَّفَ فِيهِ لِنَفْسِهِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ زَيْدٌ الْمَذْكُورُ وَلَمْ يَعْلَمَا قَدْرَ مَا بِيعَ فِي حَوْلِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ وَمَا بِيعَ بَعْدَهُ فَهَلْ تَجِبُ عَلَى زَيْدٍ الْمَذْكُورِ زَكَاةُ بَعْضِ الْعُرُوضِ الْمَذْكُورَةِ أَمْ زَكَاتُهَا كُلُّهَا أَمْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ أَصْلًا لِأَخْذِ عَمْرٍو الْعُرُوضَ الْمَذْكُورَةَ وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا كَمَا ذُكِرَ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ فَإِنْ قُلْتُمْ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْجَمِيعِ فَفِي أَيِّ الْبَلَدَيْنِ تُخْرَجُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى زَيْدٍ زَكَاةُ جَمِيعِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ لِبَقَائِهَا عَلَى مِلْكِهِ كَالْمَغْصُوبَةِ إذْ بَيْعُ عَمْرٍو لَهَا غَيْرُ صَحِيحٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْمَغْصُوبَةِ وَتَخْرُجُ زَكَاتُهَا فِي الْبَلَدِ الَّتِي هِيَ فِيهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ حَالَ الْحَوْلُ وَقِيمَةُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ ثَمَانُونَ دِينَارًا فَبَاعَهَا بِمُحَابَاةٍ قَبْلَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَازِمًا عَلَى إخْرَاجِهَا دِينَارَيْنِ فَهَلْ الْبَيْعُ بَاطِلٌ سَوَاءٌ أَقَرَّرَ قَدْرَ الزَّكَاةِ أَمْ لَا؟ كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِيمَا قِيمَتُهُ قَدْرُ الزَّكَاةِ مِنْ الْمُحَابَاةِ وَإِنْ أَفْرَزَ قَدْرَهَا.
(سُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى جُلُودًا وَاشْتَرَى دِبَاغًا يَدْبُغُهَا بِهِ وَيَبِيعُهَا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَالدِّبَاغُ يُسَاوِي نِصَابًا فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَمَالِ التِّجَارَةِ أَمْ لَا وَإِذَا لَمْ تَكُنْ الْجُلُودُ مِلْكَهُ بَلْ يَدْبَغُهَا بِالْأُجْرَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا وَهَلْ مَنْ يَصْبُغُ بِالْأُجْرَةِ كَذَلِكَ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ مَتَى اشْتَرَى الدِّبَاغَ لِيَدْبَغَ بِهِ جُلُودَهُ ثُمَّ يَبِيعَهَا لَمْ يَصِرْ مَالَ تِجَارَةٍ فَلَا تَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ أَوْ أَكْثَرُ وَإِنْ اشْتَرَاهُ لِيُدْبَغَ بِهِ لِلنَّاسِ بِالْعِوَضِ صَارَ مَالَ تِجَارَةٍ فَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ حَوْلِهِ وَهَكَذَا حُكْمُ مَنْ اشْتَرَى صِبَاغًا لِيَصْبِغَ بِهِ لَهُمْ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ فِي دَيْنٍ حَالَ تَعَسُّرِ أَخْذِهِ وَمَضَى عَلَيْهِ سُنُونَ ثُمَّ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ مِنْهُ فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ زَكَاتُهُ كَمَا لَوْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ فَإِنْ قُلْتُمْ لَا تَسْقُطُ فَمَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إبْرَاؤُهُ مِنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ لِأَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاؤُهُ فَالزَّكَاةُ لَازِمَةٌ لَهُ لَمْ تَسْقُطْ فَيَقْبِضُ ذَلِكَ الْقَدْرَ وَيَصْرِفُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَفْرَزَ لِمَالِكٍ قَدْرَ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِ وَنَوَى أَنَّهُ زَكَاةٌ فَأَخَذَهَا كَافِرٌ أَوْ صَبِيٌّ وَدَفَعَهَا لِمُسْتَحِقِّهَا أَوْ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ بِنَفْسِهِ ثُمَّ عَلِمَ الْمَالِكُ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَهَلْ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ مِنْ الزَّكَاةِ وَهَلْ يَمْلِكُهَا الْمُسْتَحِقُّ بِذَلِكَ فَإِنْ قُلْتُمْ لَا وَلَا فَلِأَيِّ شَيْءٍ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَالِكِ مِنْ الزَّكَاةِ لِوُجُودِ النِّيَّةِ مِنْ الْمُخَاطَبِ بِالزَّكَاةِ مُقَارَنَةً لِفِعْلِهِ وَيَمْلِكُهَا الْمُسْتَحِقُّ لَكِنْ إذَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ بِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ إخْرَاجُهَا.
(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ أَفْرَزَ قَدْرَ الزَّكَاةِ وَنَوَى أَنَّهُ زَكَاةٌ هَلْ يَتَعَيَّنُ لَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ زَكَاةَ نَقْدٍ أَمْ تِجَارَةٍ أَمْ فُطْرَةٍ أَمْ غَيْرِهَا وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْمُسْتَحِقُّ أَمْ لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا إلَّا بِقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ فَإِنْ قُلْتُمْ لَا فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّاةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلتَّضْحِيَةِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْقَدْرُ الْمُفْرَزُ لِلزَّكَاةِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ زَكَاةَ مَالٍ أَمْ بُدْنٍ إلَّا بِقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَسْأَلَتِنَا وَبَيْنَ الشَّاةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلتَّضْحِيَةِ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ شُرَكَاءُ لِلْمَالِكِ بِقَدْرِهَا فَلَا تَنْقَطِعُ شَرِكَتُهُمْ إلَّا بِقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ.
(سُئِلَ) هَلْ تَحْرُمُ الصَّدَقَاتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ غَيْرَ نَبِيِّنَا أَمْ لَا وَهَلْ يَصِحُّ الِاسْتِدْلَال عَلَى جَوَازِهَا بِقَوْلِ إخْوَةِ يُوسُفَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِمْ أَيْضًا كَمَا ذَهَبَ إلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالسُّدِّيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَرَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الزَّمَخْشَرِيُّ وَالْقُرْطُبِيُّ لِتَشْرِيفِهِمْ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» اهـ. وَلِأَنَّهَا تُنْبِئُ عَنْ ذُلِّ الْآخِذِ وَعِزِّ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ وَمَعْنَى قَوْله تَعَالَى وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا أَيْ بِرَدِّ أَخِينَا إلَى أَبِيهِ أَوْ بِالْمُسَامَحَةِ وَقَبُولِ الْمُزْجَاةِ وَقِيلَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى حَقِّنَا قَالَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَلَمْ تُحَرَّمْ الصَّدَقَةُ إلَّا عَلَى نَبِيِّنَا قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ وَهَذَا ضَعِيفٌ يَرُدُّهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» قَالَتْ فِرْقَةٌ كَانَتْ الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ قَالُوهُ اسْتِعْطَافًا مِنْهُمْ فِي الْمُبَالَغَةِ كَمَا تَقُولُ لِمَنْ تُسَاوِمُهُ فِي سِلْعَةٍ هَبْنِي مِنْ ثَمَنِهَا كَذَا أَوْ خُذْ مِنِّي كَذَا وَلَمْ تَقْصِدْ أَنْ يَهَبَك وَإِنَّمَا حَسَّنْتَ مَعَهُ الْمَقَالُ لِيَرْجِعَ إلَى سَوْمِك وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.